ميرزا حسين النوري الطبرسي
90
مستدرك الوسائل
وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا بأس بثمن كلب الصيد ( 1 ) . [ 14854 ] 3 - وعن علي ( عليه السلام ) ، انه رأى رجلا يحمل هرة ، فقال : " ما تصنع [ بها ] ( 1 ) ؟ " قال : أبيعها [ فنهاه . قال : ] ( 2 ) فلا حاجة لي بها ، قال : " فتصدق إذا بثمنها " . [ 14855 ] 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " واعلم أن أجرة الزانية وثمن الكلب سحت ، الا كلب الصيد " . [ 14856 ] 5 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي : عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من أكل السحت سبعة - إلى أن قال - وثمن الكلب " . [ 14857 ] 6 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) - في حديث - فقال : " لا ادع كلبا بالمدينة الا قتلته " فهربت الكلاب حتى بلغت العوالي ، فقيل : يا رسول الله ، كيف الصيد بها وقد أمرت بقتلها ؟ فسكت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فجاء الوحي باقتناء الكلاب التي ينتفع بها ، فاستثنى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، كلاب الصيد ، وكلاب الماشية ، وكلاب الحرث ، واذن في اتخاذها . [ 14858 ] 7 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن أبي رافع ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله - في حديث - انه رخص في اقتناء كلب الصيد ، وكل كلب فيه منفعة ، مثل كلب الماشية ، وكلب الحائط ، والزرع ، رخصهم في اقتنائه . . الخبر .
--> ( 1 ) دعائم الاسلام ج 2 ص 19 ح 28 . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 20 ح 30 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 34 . 5 - كتاب جعفر بن شريح الحضرمي ص 76 . 6 - عوالي اللآلي ج 2 ص 148 ح 414 . 7 - تفسير أبي الفتوح الرازي ج 2 ص 103 .